الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

280

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الأكبر أو يجوز رفع الحدث به مطلقا وان نقص عن الكر بسبب استعماله في الغسل ورفع الحدث الأكبر به . أو التفصيل بين ما إذا لم ينقص عن الكر بسبب استعماله في رفع الحدث الأكبر فيجوز استعماله في رفع الحدث حتى عند من لا يجوّز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر . وبين ما ينقص عن الكر بسبب استعماله في الغسل فلا يجوز رفع الحدث به احتمالات والحق التفصيل وهو الاحتمال الثالث لأنه فيما لم ينقص الماء عن الكريه باستعماله في رفع الحدث الأكبر يكون خارجا عن الماء المستعمل لما قلنا في الماء المستعمل وأشرنا في المسألة الثالثة من هذه المسألة التي نحن فيها . واما فيما نقص الماء باستعماله في رفع الحدث الأكبر عن الكرية فيكون من الماء المستعمل في الحدث الأكبر فلا يجوز رفع الحدث به بناء على القول بعدم جواز رفع الحدث به . وما قال المؤلف رحمه اللّه ( نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ) ان كان نظره الشريف إلى أن الاغتسال به مرارا صار موجبا لصيرورة الماء انقص من الكر بسبب كثرة الاستعمال فيصح كلامه ويرجع إلى ما قلنا من التفصيل . وان كان نظره إلى مجرد التفصيل في جواز رفع الحدث به وعدمه بين ما اغتسل فيه مرة وبين ما اغتسل فيه مرارا ولو لم ينقص عن الكر فيما اغتسل فيه مرارا فلم أر له وجها والظاهر كون نظره إلى ما قلنا . * * *